الشيخ علي الأحمدي

116

السجود على الأرض

إقامة الصلاة باب 63 ، وأحمد بن حنبل ج 1 مر 222 / 372 وج 3 ص 160 / 171 / 184 / 212 ) ، ويلاحظ في الحديث الأخير أن هذا البساط كان يصنع من جريد النخل ويضيف الترمذي أن معظم الفقهاء يجوزون الصلاة على الطنفسة أو البساط ، وكان ثمة بساط من هذا القبيل مصنوع من جريد النخل ، تؤدى عليه الصلاة . . . وكان يعرف باسم الحصير ( أنظر مثلا البخاري كتاب الصلاة باب 20 ، أحمد بن حنبل ج 3 ص 52 / 59 / 130 وما بعدها 145 / 149 / 164 / 179 / 184 وما بعدها 90 / 226 / 291 / . وقد ورد هذا الحديث أيضا في مسلم كتاب المساجد حديث 266 ، وعلق النووي قائلا : إن الفقهاء بصفة عامة يصرحون بأن الصلاة يجوز أن تؤدى على أي شئ تنبته الأرض " ( 1 ) . وقد صرح أنس بن مالك بذلك في حديث " أن النبي ( ص ) كان يزور أم سليم فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساطنا وهو حصير " ( الحديث ) . وقال الأحوذي في شرحه ج 1 ص 273 في شرح حديث أنس " كان رسول الله ( ص ) يخالطنا حتى كان يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل نغير قال ونضح بساط لنا فصلى عليه ( راجع مسند أحمد ج 3 ص 119 ) ( 2 ) قال قال السيوطي فسر في سنن أبي داود بالحصير قلت روى أبو داود في سننه ج 1 ص 177 عن أنس بن مالك فنقل ما تقدم ثم قال : وقال العراقي في شرح

--> ( 1 ) أنظر ج 11 كلمة " سجادة " ص 275 . ( 2 ) مسند أبي عوانة ج 2 ص 79 .